السيد محمد سعيد الحكيم
102
التنقيح
حكم الإمام عليه السّلام في الواقع 1 ، وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه السّلام . نعم ، صرح غير واحد من المعاصرين في تلك المسألة فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، بجواز العمل بكليهما 2 ، وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات . لكن القياس في غير محله ، لما تقدم : من أن الأصول في الموضوعات حاكمة 3 على أدلة التكليف ، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها . وكذا الحكم بعدم